Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
البستانى: القطاع العقاري تجاوز خسائر تقلبات سعر الصرف.. والتعويم خلق فرصا لجني المكاسب. المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي: السماح للقطاع الخاص بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهروشمسية يسهم في تج... رئيس شركة المهندس للتصميمات الهندسية: المنظومة الإلكترونية للبناء ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحس... أرباح "ميدار" ترتفع بأكثر من 500 ٪ بعد نجاح شراكاتها مع أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين محمد يوسف: السياحة في مصر عنصر مهم في نجاح الاقتصاد المصري  دراسة جديدة من دي دي تكشف أهمية المنصات في إتاحة دخل مرن لجميع الأعمار في مصر  إي إف چي هيرميس مستشارًا لصفقة استثمارية بـ190 مليون دولار في ألاميدا" إيفوريا للتطوير" تضخ استثمارات بـ20 مليار جنيه في السوق العقاري وتُطلق «إيفوريا كوين لاند» بالعاصمة ... في لينس VLens" تُتم 42 ألف عقد إلكتروني و تتجاوز 200 ألف مستخدم في الربع الثاني من 2025 شركة «AlSultan Hyper Egypt» تعلن قرب افتتاح فرع جديد لـ«هايبر ماركت السلطان-أقل سعر» في حدائق أكتوبر

خبير قانوني : أنصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة

0

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.

 

وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.

 

- Advertisement -

وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.

وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.

ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.