Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
سايبر نايت - CyberKnight تفتتح مكتبًا إقليميًا في مصر ضمن خطط التوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا «صيدلة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تنظم برنامج تدريبي حوّل الاستدامة التنظيمية والبيئية  Zoom تشارك في معرض EDGEx 2025 لتشكيل مستقبل التعليم بتقنيات الاتصال الحديثة شركة جراندي صبور احدى شركات مجموعة الأهلي صبور العقارية توقع اتفاقية تعاون مع صاحب السمو الملكي الأم... " نصار جروب" و "جودواي تك" تعززان تعاونهما الاستراتيجي لتعميق تصنيع قطع الغيار محلياً وتوفير العملة ... مصر الخير" تحتفل بتكريم الفائزين في مسابقة "وسام الخير للمبادرات" في موسمها الثاني بالتعاون مع المجل... شركة MDP تحصل على شارة الاستدامة للبطاقات الصديقة للبيئة من ماستركارد «كراون العقارية» تلبي متطلبات عملائها بطرح وحدات بمقدم 10% وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالشيخ زايد و... انطلاق الملتقى السنوى لـ«أميدا» لتعزيز الابتكار في القطاع المالي ومناقشة دور البنية التحتية للأسواق ... د محمد صلاح يعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ECC لدعم رواد الأعمال في قطاع التجميل

خبير قانوني : أنصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة

0

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.

 

وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.

 

- Advertisement -

وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.

وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.

ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.