Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
عامر جروب تفجر مفاجأتها الجديدة: “بولو تانو” – حلم التملك أصبح قريباً شركة جالاكسي للتطوير العقاري تطلق Mars Mall في حدائق أكتوبر باستثمارات 1.4 مليار جنيه  اتحاد المستثمرين الأفرو- أسيوي يعلن تدشين غرفة التطوير العقاري لدعم جهود إعادة الإعمار وجذب الاستثما... يحيى سلامة: معرض بُناة مصر يجسد الثقة في قوة واستدامة السوق العقاري المصري عنوان للتطوير» توقع اتفاقية مع «بلو ريدج الكندية» لإدارة وتشغيل مستشفى هورايزون بالمدينة الطبية تايجر العقارية تُعلن بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروع "أناندا ريزيدنسز" في موتور سيتي إيهاب زكريا: مصر تثبت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل باسم نصري مديرًا عامًا لشركة «نيو إيرا للتطوير العقاري» ضمن خطتها التوسعية بالسوق العقاري  «مياه إيلانو» توقّع مذكرة تفاهم مع «اللجنة البارالمبية المصرية» لرعاية بطولة العالم لرفع الأثقال الب... «إم أو جروب» تبرم عقودًا تصديرية مع 6 دول جديدة خلال مشاركتها في معرض «أنوجا 2025»

خبير قانوني : أنصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة

0

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.

 

وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.

 

- Advertisement -

وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.

وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.

ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.