Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
تتراباك مصر تعيّن ستيليوس موروجولاكيس في منصب العضو المنتدب لمنطقة مصر مشروع One Circle في مصر يعلن خارطة الطريق حتى عام 2026 بالشراكة مع اليونيدو والاتحاد الأوروبي وحكومة... مجموعة الصافي توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ... مسؤولون وخبراء ينافشون آليات جذب الاستثمارات للرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص... صدور قرار بتعيين هاني أبو شريف عضوًا بمجلس إدارة غرفة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية "بروميتيون إيجيبت" تشارك في معرض إيديكس 2025 بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية   رسميًا.. محمود طاهر نائبًا بمجلس النواب ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن محافظة الدقهلية بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع مذكرة تفاهم مع بيزنس كوميونتي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ڤودافون بيزنس توقع شراكة استراتيجية مع مؤسسة مجدي يعقوب لرقمنة مراكز القلب  إيهاب عمر يشيد بافتتاح أكبر مركز مجاني لزراعة الكبد في الشرق الأوسط بمستشفى الناس

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.