Ultimate magazine theme for WordPress.
هيدر 02
آخر الأخبار
مصر الخير" والبنك المصري لتنمية الصادرات ينظمان قافلة طبية مشتركة لذوي الإعاقة بمحافظة قنا بنك مصر وشركة تنميه يوقعان اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل الشركات الصغيرة ومتناهي... «سمارت ويندو» تهنئ م. حسن مصطفى لتعيينه نائباً لرئيس شركة «المقاولون العرب» الوزير أكد حرصه على تطبيق "روح القانون".. ووعد بإنهاء كافة معوقات التطوير العقاري في المدن الجديدة شركة TG Developments تطلق مشروعها الجديد Palm Island باستثمارات تصل لحوالي 3 مليارات جنية الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك تدعم قطاع الطاقة في تنزانيا بإضافة 705 ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء وي" تطلق حملتها الإعلانية الجديدة "أجمد من أي حد" وتمنح عملائها عروضاً مميزة لجميع الفئات سموزي باراديس” يواصل انتشاره في مصر ويخطط لافتتاح 50 فرعًا جديدًا بحلول 2025 سكور جراس توقع عقد شراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية لمهرجان العلمين عصر جديد من الذكاء الاصطناعي في مصر OPPO تُطلق Reno12 F 5G

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.