Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الثانية من المعرض العقاري المصري "THE ICON SHOW" بمدينة جدة مايو المقبل شراكة بين ميد تقسيط وباي موب لتعزيز سبل التمويل الاستهلاكي في مصر «ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع «براونBraun » لتسهيل حصول العملاء على منتجات العناية الشخصية في مصر "جوميا" تطلق حملة "العيد فرحة" تحت شعار "احتفل معانا" بتخفيضات كبيرة تصل الى 70% خلال الفترة من 25 م... بنك قناة السويس يقيم معرضا للمنتجات المصنعة بأيدي المرأة بمقره الرئيسي «صور» ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 888 مليون جنيه بهدف تعزيز خطط النمو والابتكار ال... إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة تقسيم شركة «العرفة للاستثمارات والاستشارات» إ... باحثون وجمعيات لحقوق المستهلكين يطالبون بدعم سياسات "الحد من المخاطر" لمكافحة التدخين التقليدي بروتوكول بين البريد المصري ومؤسسة الجمهورية الجديد لتوزيع كارت " حياة " لخدمة المواطنين في مختلف الم... 112% نمواً فى صافى أرباح بنك القاهرة للعام المالى 2023 مسجلةً 6.7 مليار جنيه

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.