Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
إتفاقية تعاون بين eTax و SAP العالمية لتخفيف الأعباء عن ممولي الضرائب أسبوع القاهرة للتصميم CDWيطلق مسابقة للتصميم الهندسي بالتعاون مع أكاديمية المهندسين المعماريين الشبا... بنك الطعام المصري يعلن أنشطة رمضان بإطلاق 20 حافلة مواد غذائية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي افتتاح فندق The Chedi واحد من أكبر الفنادق العالمية بمدينة الجونة لتقديم تجربة فريدة من نوعها باي موب تتعاون مع ايكيا مصر لإتاحة خدمات دفع إلكتروني متنوعة  عمومية "طلعت مصطفى" تعتمد تقرير مجلس الإدارة وتوزيع 400 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين EFG Hermes Concludes Advisory on valU’s Fourth Issuance in a Securitized Bond Offering Worth EGP 856... «هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 856.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤ... مجموعة BSH للأجهزة المنزلية تحتفل بوضع حجر الأساس لأول مصنع لها في مصر وأفريقيا مصر الجديدة للإسكان والتعمير " تحتفل بعودة الحياة لمدينة غرناطة خلال شهر رمضان المقبل 

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.