Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
الجود الخيرية تطلق حملة "دفا وستر" بتوزيع 10 آلاف بطانية و2000 كرتونه غذائية بالقاهرة الكبري والوجه ... المصرية السويسرية تشارك في معرض فوود أفريكا 2024.. وتخطط للتوسع بقوة في أفريقيا "الغذاء قبل الدواء".. أخصائي التغذية العلاجية نجلاء منسي تنصح مرضى الأمراض المزمنة باتباع نظام غذائي... مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان فوري تعلن عن تجاوز إجمالي معاملات خدمة (عالنوتة) لتمويل السحب على المكشوف للتجار حاجز 2 مليار جنيه وفد من الأمم المتحدة في مصر يزور مستشفى "حروق أهل مصر" إطلاق Made & Make Architects في السوق المصرية: إحداث ثورة في تصميم العقارات" «فيكسد مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «الهيئة القومية لسلامة الغذاء» لتطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتا... ثروة للتأمين وثروة حياة تحققان صافي أرباح يتجاوز 152 مليون جنيه لعام 2024 وادي النيل اشتيو لايف ساينس" تدرس تأهيل و تشغيل عدد من مصانع الأدوية بمصر

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.