Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
وزير الصناعة يتفقد مصنع "ميمّا فودز" بالسادات باستثمارات مليار جنيه إيمان المليجى تشارك في إطلاق مبادرة «حب وحياة» لدعم أمهات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة تحت رعاية وز... اليوم الثاني من Good COP 2.0 يشهد نقاشات موسعة حول الشفافية والنزاهة العلمية على هامش مؤتمر جنيف COP... انطلاق النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب توتال انرجيز 2025- 2026 لتعزيز روح التحدي والانتماء ريتش بيك» تدعم مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المصري شركة «Grit Properties» تطلق «RATIO» في موقع استراتيجي وبأنظمة سداد تنافسية تصل إلى 7 سنوات  اطلاق هاتف OPPO Find X9 Pro الرائد في مصر .. تجربة متميزة لعشاق التصوير بتقريب فائق 120x وتصوير ليلي... خبير الزراعة المستدامة: مهرجانات التمور تحول مصر لمركز إقليمى بالعالم لانتاج وتصدير التمور  جولدن بيلرز للتطوير العقاري تضاعف حجم أعمالها في 2025 بنسبة 100% بسام سعيد رئيسًا للقطاع التجاري بشركة «ZG Developments» ضمن خطتها لاستقطاب أفضل الكفاءات

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.