Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
انطلاق الحملة الانتخابية للمهندس محمود مرسي عن حزب حماة الوطن في قليوب والقناطر الخيرية جاسر الشاذلي": المشروعات القومية الكبرى تعد فرصًا استثمارية جاذبة ذات عائد اقتصادي مرتفع  جولات ولقاءات .... أمير أبو الفتوح يخوض انتخابات سموحة على مقعد تحت السن  شركة أرضك للتطوير العقاري تعلن بدء العد التنازلي لإطلاق التيار الكهربائي بمشروعاتها يناير 2026 خبير استثمار: التنويع بين الذهب والعقار وصناديق الاستثمار هو الخيار الآمن في 2025 هواوي تطلق مسابقة “كلاود للمطورين 2025” في مصر وشمال إفريقيا لتعزيز الابتكار الرقمي شركة انجو مصر تفوز بجائزة الأمم المتحدة عن تكنولوجيا القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي Zawaya Developments launches SIA Mall in collaboration with major entities to boost its investment v... زوايا للتطوير» تطلق «SIA Mall» في قلب مدينة 6 أكتوبر... وتكشف عن شراكات استراتيجية  بعد تقديم أوراق ترشحه.. مراد أبو الدهب: الشباب والصحة والتعليم أهم أولوياتي بمجلس النواب

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.