Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
"ICT Misr" تهنئ طلاب الدفعة الأولى من جامعة مصر للمعلوماتية وتشارك في حفل تخرجهم بحضور رئيس الجمهوري... ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب "چافلين ترافيل: عروض الحج والعمرة التي تناسب جميع الاحتياجات" شركة "RAKICT" تحصل على اعتماد نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد في دورات التكنولوجيا الحديثة... السعودية المصرية للتعمير توقّع شراكة استراتيجية مع Nile Projects & Trading Co لتعزيز الوجهة التجارية... الخبير السياحي محمد فاروق: "الدرة للسياحة" تستعد لمرحلة انطلاقة كبرى بشراكات عربية واستثمارات جديدة إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة Vision Invest في صفقة استثمارية بارزة بمنصة Arise Inte... vivo تختار محمد حماقي سفيراً لعلامتها التجارية في مصر   مجموعة براسبل للفندقة» و«بـــالمزاد دوت كوم» يوقعان شراكة استراتيجية لتحويل العقارات المطروحة بالمزا... تطبيق «ترو TRU» يحصد جائزة «مزود الحلول المالية الأكثر ابتكارًا» ضمن جوائز «The Global Economics» لع...

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.