Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
Abu Dhabi Tourism Investments and Accor Inspect Pyramids Hotel Project Ahead of  Mid-2027 Opening رئيس البريد" تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً.. على مستوى الجمهورية خالد قايد: سياسات "المالية" تعيد ضبط العلاقة الضريبية مع المطورين وتدعم استقرار السوق العقارية وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية التطوير والتنمية لجوائز مسابقة جائزة التميز لمنظمات المج... "تسلا للتطوير" تطرح مشروع "تسلا ريزيدنس" ضمن سلسلة مشروعات تخطط لطرحها المرحلة المقبلة  باسل الصيرفي عن لقاء وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية للقطاع العقاري تعكس رؤية واضحة لدعم الاست... اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي يكرم أحمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة أربيان مارك للتطوير العقاري فادي عبد الله يشيد بجهود وزير المالية في دفع الاستثمار العقاري وتسهيل الإجراءات شيبسي تجمع تامر حسني وأحمد فهمي وأسماء جلال لأول مرة في حملة تتوج بأغنية “حلو أوي” بالم هيلز توقع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير فندق «سانت ريجيس، بالم هيلز– الجي...

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.