Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
جيوان للفنادق والمنتجعات” تنطلق في مصر: خمس وجهات جديدة تفتتح فصلًا جديدًا في مسيرتها رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي": الاستثمار في مصر أفضل من الدول الغربية. محمد فاروق : أعياد تحرير سيناء تعيد للأذهان بطولات المصريين و تنمي حب الوطن بجيل الشباب بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة توقع اتفاقية استراتيجية مع كل من المكتب العربي الاستشاري (ACO) وشرك... معمار هايتس للتطوير العقاري تطلق «Gateway» بمدينة العبور بحضور الدكتور أشرف صبحي… مجموعة MGS للصناعة توقع عقد رعاية للاتحاد الإفريقي للتايكوندو سايبر نايت - CyberKnight تفتتح مكتبًا إقليميًا في مصر ضمن خطط التوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا «صيدلة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تنظم برنامج تدريبي حوّل الاستدامة التنظيمية والبيئية  Zoom تشارك في معرض EDGEx 2025 لتشكيل مستقبل التعليم بتقنيات الاتصال الحديثة

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.