Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
رئيسة "سلكت جرينز": تصدير الخضار والفاكهة من أخطر أنواع التصدير.. والحل في "الثقة والتأمين الإجباري رئيس الأشراف للرخام: مصر تمتلك كميات ضخمة في الصعيد والجنوب.. وخطوات دقيقة للتأكد من جودة الخامة ابني" و"ماجد الفطيم" يتحالفان في شراكة غير عادية.. استراتيجية كبرى لتحقيق طموحات 40 مليون مواطن في ا... 500 مليون ريال تقود «ريبورتاج العقارية» لمرحلة نمو جديدة وزير الصحة يزو جناح شركة «الفجر ميديكال» خلال معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة  البنك التجاري الدولي يكرم سيسكو ترانس للوجيستيات المتطورة عمرو عطية : صفقة تطوير «سملا» و«علم الروم» تؤكد توجه الدولة الاستراتيجي نحو التنمية الشاملة وتعزيز ا... مصر إيطاليا العقارية تكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية "كان ليمون" خلال جولة إعلامية بمشروعها "كاي سخنة... شركة Ozak investment تنطلق في السوق المصري بمستهدفات 2 مليار جنيه.. وتدرس إطلاق مشروعها العقاري الأو... أبتاون 6 أكتوبر ترحّب بوفد الأعمال الروسي وتعزّز التعاون الاقتصادي المصري–الروسي

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.