Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
بالصور..«الكسير فارما – جورج جروب» تحتفل بمرور 10 سنوات بدعم الدولة للصناعة الدوائية الوطنية نظام إل جي (SOUND SUITE) أول شريط صوت في العالم مدعوم بتقنية Dolby Atmos FlexConnect تعيين المهندس أسامة يسين قائماً بأعمال العضو المنتدب لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية «بان مارين« تطلق رسمياً اليوم خط "مينا لاين" بين مينائى سفاجا ونيوم السعودي  شركة «AEMP» و«LARZ» يعلنان شراكة استراتيجية لإنتاج المحتوى الدعائي والوثائقي لثلاثة مشروعات كبرى الرئيس التنفيذي لـ«أتيكو فارما إيجيبت للأدوية» يستعرض تفاصيل التوسعات الاستثمارية ودورها في تعزيز ال... فودافون تجدد شراكتها مع TOD لتقديم تجربة متميزة لمتابعي كأس الأمم الإفريقية محمد الحداد: 15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية.. والركود يضرب السوق    هايد بارك العقارية للتطوير توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية طويلة الأمد مع بزنس بالعربي حتى عام ٢٠٢٦ جون لوكا: مكاسب تاريخية للذهب وترقب لوصول الجرام إلى 7000 جنيه قريبًا

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.