Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
أمجد حسنين: لا زيادات فورية في أسعار العقارات.. والارتفاع تدريجي ليبتون" تعزز التزامها المجتمعي في مصر من خلال مشاركتها في فعاليات إفطار المطرية و دعم مستشفى الناس ع... ريدكون بروبرتيز وبنك الطعام المصري يتعاونان خلال رمضان لدعم حملة "خيرك يوصل لغيرك أرابيسك للتطوير العقاري» تعزز ثقافة العمل المؤسسي عبر إفطار رمضاني يجمع فريقها وشركاء النجاح «مانيج إنجن» تعزز منصة Endpoint Central بحلول الأمن الذاتي لنقاط النهاية مع قدرات EDR والوصول الخاص ... إي إف چي القابضة تسجل صافي ربح 4.1 مليار جنيه في 2025 إنفراد "إيزلا لدلتا كابيتال" بلقاء الخطيب وحسن شحاتة .. وظهور عبلة كامل ب "فودافون" .. الأفضل في رمض... كريدي أجريكول يحتفل بمرور 20 عاماً على نجاحه في مصر بمشاركة نانسي عجرم فالي ووتر " تشارك بـ 160 ألف زجاجة مياه بالخيم الرمضانية ضمن حملة "إفطار صائم" لمؤسسة مصر الخير  شراكة استراتيجية بين «EGBANK» و«Les Concierges Egypt» لتقديم خدمات كونسيرج متكاملة لكبار العملاء

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.