Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
«جولد إيرا» تكشف سر صمود الذهب: كيف امتصت السيولة مبيعات البنوك المركزية؟ مرصد الذهب»: الترقب يسود الأسواق.. وارتفاعات هامشية في أسعار الذهب محليًا وعالميًا البنك الزراعي المصري يُنهي استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح 2026 رئيس التوفيقية: العقار يظل الأكثر مرونة رغم تقلبات السوق المهندس سمير فوزي السيد: التحول المؤسسي وخبرة الأجيال وراء صمود التوفيقية للإنشاء والتعمير لنحو قرن ... أكسا مصر تقود مشهد المسؤولية المجتمعية في مصر من خلال مبادرات متكاملة خلال رمضان بالتعاون مع Share a... السلمانية جروب" تعزز الصناعة الوطنية من خلال مصنعها "Titanium" المتخصص فى تصنيع المعادن والكلادينج وزيرة الإسكان تلتقي مسؤولي شركة HDP لمتابعة خطط التسويق وتعزيز مبيعات مشروعات المدن الجديدة ختام استثنائي لمنتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة مشاركة 160 متحدثاً و150 عارضًا، وتدريب 800 كا... شراكة استراتيجية بين بنك الطعام المصري ومؤسسة كير مصر للتنمية لتنفيذ مشروع "تعزيز التغذية للاجئين"

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.