Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
أشرف عثمان": تطوير أرض "المنيا الجديدة" سيدعم الآداء المالي والتشغيلي لـ "الاتحاد الصيدلي إي آند مصر تستعرض رؤيتها لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي وتعزيز الابتكار الرقمي مجموعة شركات "إضافة" تشارك في قمة Ai Everything لتعزيز نمو الشركات الناشئة إيهاب الجندي: تجديد الثقة في وزير السياحة يعكس تقدير القيادة السياسية للنجاحات المحققة بالقطاع إستوريل وأستون فيلا يحققان الفوز في اليوم الثاني من بطولة دوري زد الدولية للناشئين هيثم عرفه: منظومة السياسات التي تتبعها وزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير شريف فتحى ساهمت في تحقيق ... ديبلو إيست من MBG.. أول قرار وزاري يصدر بنموذج فيلات فريدة في العاصمة الجديدة المهندس السيد عليوة يهنئ المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان: قادرة على تعزيز النهضة العمرانية بي إل دي "BLD" للتطوير العقاري تدشن عملياتها رسمياً في السوق المصري وتتعاون مع "ماجد الفطيم" لافتتاح... انطلاق الموسم الأول من المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية بمشاركة وزارات الإنتاج الحربي و...

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.