Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
«خالد صبري هولدينج» تحقق مليار جنيه مبيعات بمشروع «Rosail CitY» منذ إطلاقه.. وتحتفل بنجاحها في معرض ... سكاي أبو ظبي" تحقق 600 مليون جنيه مبيعات من 80 وحدة خلال معرض سيتي سكيب 2023 حسام الشاعر يشيد بمهرجان الغردقة السينمائي ويدعو لاستثمار الفن في تنشيط السياحة أحمد سمير كامل يتولى قيادة "إي أسواق – مصر" بخبرات مالية وتكنولوجية تتخطى 22 عامًا المصريين الأفارقة: استضافت مصر لاجتماعات البنك الآسيوى فرصة لزيادة التعاون بين البنك والحكومة «البنك الزراعي»يكرم الطلاب المتفوقين من خريجي المدارس الثانوية الفنية الزراعية على مستوى الجمهورية NCB للتطوير العقاري تتعاقد مع محرم وباخوم للإشراف علي مشروعاتها بالعاصمة الإدارية خبير يكشف التفاصيل الكاملة لتحصيل مقابل الخدمات والتداولات التي تقدمها البورصة نكستب كونستركشن توقع عقود تنفيذ المقر الإداري الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري ساعة HUAWEI WATCH FIT SE بعمر بطارية يدوم 9 أيام ويتوافق مع أيام الدراسة الطويلة

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.