Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 700 مليون... بالم هيلز للتعمير تحقق صافي أرباحاً بقيمة 3.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بمشاركه 48 شركه من كبري شركات التطوير العقاري بالسوق المصري .. إنطلاق معرض 14 RED EXPO الأحد القادم ... ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه شركة مصر العظمى «GEDICO» تبدأ تنفيذ مشروع Nebu Business Court بالعاصمة الجديدة" باستثمارات 3 مليارات... ثري كورنرز للتطوير العقاري تطلق مشروعها الجديد “حورس بلازا” بحدائق أكتوبر باستثمارات تتجاوز 1.2 مليا... ألارينوڨا للاستثمار العقاري والسياحي" تعلن عن أول مشروعاتها بمصر بإدارة شركة شتايجنبرجر للفنادق والم... «نچم للتطوير العقاري» تطلق مشروع «VELN» باستثمارات تتجاوز 1.6 مليار جنيه بالقاهرة الجديدة رئيسة "سلكت جرينز": تصدير الخضار والفاكهة من أخطر أنواع التصدير.. والحل في "الثقة والتأمين الإجباري رئيس الأشراف للرخام: مصر تمتلك كميات ضخمة في الصعيد والجنوب.. وخطوات دقيقة للتأكد من جودة الخامة

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.