Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
«سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» أحد أهم حلولها التقنية في مجال السلامة والصحة المهنية روابط للتطوير العقاري تشارك بمهرجان عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE  انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط مهرجان وشوشة يشيد ب "إديتور" لدورها البارز في تنظيم مهرجان "وشوشة - الأفضل 2024" مهرجان "وشوشة - الأفضل 2024" يختتم دورته العاشرة بتكريم كبار المبدعين في الفن والإعلام والرياضة تعرف علي أقوي حفلات راس السنة 2025...بقاعة لونا بدار الأسلحة و الذخيرة البستانى يفتتح معرض تارجت مصر العقارى .. ويؤكد المعارض أداة جيدة لتسويق المنتجات العقارية  مصر الخير" توقع اتفاقية تعاون مع " سواعد الإمارات التطوعية" لإطلاق مبادرات للنشء والشباب في مجال الا... «كيان للتطوير» تطلق مشروع «C'Est La Vie» على مساحة 7 آلاف متر بمساحات مرنة وأنظمة سداد تنافسية  قرة إنرجي وسولاريز مصر توقّعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التحول نحو الطاقة الخضراء

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

0

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

- Advertisement -

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.